قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . 1441
المادة 4
يلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف | محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار .