قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . 1441
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات المقدمة في مجال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار مع مراعاة تطبيق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها فيما يخص التأهيل المهنى وحفظ الصحة، وتصنيف منتجات معالجة الشعر واستعمالها .