قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للمكتب المستقل للبترول وشركة المساهمات البترولية وشركة اميركان أو فرسيس بتروليوم (فرنسا) وشركة صاف ( أمو فرانس ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود المسماة ( زمول الاكبر ) . 847

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.