المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق الملابس الجاهزة للصغار ) بونتري ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة المجموعة أ :
الملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) .
الملابس الجاهزة القفافيز المصنوعة من غير الجلد .
بياضات الافرشة وبياضات المائدة غير المطرزة .
بياضات النظافة قماش التأثيث ومواد التأثيث .
الالبسة الاخرى الداخلية والخارجية باستثناء المصنوعة من الجلد أو بديله ..
- بياضات الافرشة وبياضات المائدة المطرزة باليد القبعات .
- المظلات الواقية من المطر . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه