قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار (بونترى) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة 167

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.