قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اغلاق قباضة الضرائب المختلفة ببشار . 1156
المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد ملحق اسم القباضة المركز الدائرة الترابية قباضة بشار بلدية 1) عمالة الساورة
1 ) مقاطعة تغلق :
بشار بلدية وزارة العدل