قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اغلاق قباضة الضرائب المختلفة ببشار . 1156
المادة الأولى
فتح المادةتلفى قباضة الضرائب المختلفة المدعوة بشار البلدية » .
البلديات الخمس الدائرة آدرار وتضم اليها بلديات دائرة تيميمون
المادة 2
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير يناير سنة 1959 يعدل وفقا للجدول المضاف الى هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد ملحق اسم القباضة المركز الدائرة الترابية قباضة بشار بلدية 1) عمالة الساورة
1 ) مقاطعة تغلق :
بشار بلدية وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.