قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — لجنة البلدية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 9
تتولى مصالح الأمين العام للبلدية أمانة لجنة البلدية.