الفصل الثاني — لجنة البلدية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 6
توضع لجنة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف، بهذه الصفة، بتنفيذ كل النشاطات والتدابير المسطرة والمرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على مستوى إقليم البلدية.
يمكن اللجنة أن تقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على لجنة الدائرة، أو تبادر بها عند الضرورة.