قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — لجنة الدائرة للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 4
تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة واحدة
(1) في الشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.