الفصل الأول — لجنة الدائرة للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 3
تتشكل لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للدائرة،
– رؤساء المصالح التقنية للدولة على مستوى الدوائر،
– ممثل عن مصالح الدرك الوطني،
– رئيس أمن الدائرة،
– ممثل عن مصالح الحماية المدنية،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعين لاختصاص إقليم الدائرة،
– مسيّرو الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي هيئة أو شخص يمكن أن يساعدها في أعمالها. 26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م