الفصل الأول — لجنة الدائرة للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 2
توضع لجنة الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة، وتمارس مهامها بالتنسيق مع الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية التابعة لاختصاصها الإقليمي، وذلك بالتعاون مع كل المصالح المعنية.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مهام المتابعة والتنسيق والتنشيط وتنفيذ كل مخططات العمل والبرامج التي تعدها اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– الإشراف على عمل لجان البلديات ومرافقتها في أداء مهامها، وتنسيق النشاطات والتدابير التي تتطلب تعاونا مشتركا بين البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– رصد وإعلام اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية دون تأخير عن أي حالة لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور وباء على مستوى إقليم الدائرة،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية.