قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية 30 يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية 31 يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة 31
المادة 3
يجب أن يوجه بيان تلخيصي حول المعطيات المتحصل عليها إلى وزير الثقافة في الفصل الأخير من كل سنة مرفقا بتقرير مفصل حول ظروف سير عملية توصيل المعطيات المذكورة أعلاه.