قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية 30 يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية 31 يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة 31
المادة 2
يتعين على مدير الثقافة بالولاية دون سواه تبليغ المعطيات المتحصل عليها في شكل دعائم خطية أو سمعية بصرية لدى الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الحائزين على الممتلكات، كل ستة (6) أشهر إلى المصلحة المكلفة بالتراث الثقافي لدى وزارة الثقافة.