قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، بالممتلكات الثقافية غير المادية وسيرها. يحدّد كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية 30 يحدّد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافية 31 يحدّد كيفيات تنظيم الأرصدة الوثائقية الخاصة 31
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-325 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات جمع معطيات الممتلكات الثقافية غير المادية وتوصيلها قصد استغلالها.