قرار · ج.ر عدد 69 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع الخاصة بعملية « تزويد القبائل العليا بالمياه » المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 7 ابريل سنة 1964 والمعدلة بالقرارين المؤرخين فى 10 يوليو سنة 1964 و 22 ديسمبر سنة 1965 1050

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.