قرار

قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.