قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 245
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات كما يلى :
- ممثل عن الحزب، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)».