قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. 1092

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.