قرار · ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحديد الأسعار القصوى للشعير والذرة والخرطال والقمح المهجن عند الاستهلاك. 1707

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.