قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحديد الأسعار القصوى للشعير والذرة والخرطال والقمح المهجن عند الاستهلاك. 1707
المادة 3
يكلف المدير العام للديوان الوطني للحبوب بتوزيع حد الربح الداخلي وتطبيق نظام التوزيع بالتساوي لنفقات النقل على مجموع المؤسسات المعنية.