قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة 9
تكون تصفية تصريح الاستعمال إما :
- بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على القيمة المضافة
- أو بدفع الرسوم والأتاوات الجمركية.
غير أنه تستفيد البضائع المخصصة للسفن البحرية ذات الجنسية الأجنبية من الإعفاء من الرسوم والضرائب في نطاق إعادة تصدير البضائع المقبولة مسبقا من الاستفادة من هذا النظام . الجمركي