قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة 4
يطبق النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها على البضائع المستوردة والملحقة بالسفن والآلات البحرية التي تخضع إلى البنود الجمركية الآتية 89-01 و 89-02 و 89-04 و 89-05 و 06-89 ويتعلق الأمر على الخصوص بما يأتي :
- بواخر النقل البحري
- سفن الصيد
- السفن المتخصصة والآلات العائمة .