قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة 3
لا تستورد المواد الخام أو المصنعة التي تتطلب تحويلا أو يدا عاملة إضافية إلا من طرف المقاولين المختصين في الصناعة والإصلاحات البحرية أو من طرف صانعي المنتجات المستعملة خاصة في السفن البحرية.
يجب على المقاولين الصانعين المذكورين أعلاه تبرير صفتهم بتقديم شهادة صادرة من الادارة الجبائية.