قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة 2
تستفيد البضائع المستوردة والمكونة من المواد والمنتجات الخام أو المصنعة من النظام الجمركي المتعلق بصناعة السفن وإصلاحها شريطة أن يتعرف عليها عند إدماجها إلى السفن البحرية.