قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار كيفيات تسيير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها المنصوص عليه في المادة 229 مكررة من قانون الجمارك.