قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1417 الموافق 27 نوفمبر سنة 1996، يحدّد الكيفيات التي تسير النظام الجمركي المتعلّق بصناعة السفن وإصلاحها
المادة 10
يدرج في تصريح الاستيراد اسم السفينة المستفيدة من البضائع في تصريح الإستيراد.
يمكن إعفاء الالتزام بكفالة للتصريح بالاستيراد تدريجيا وجزئيا إلى حين التصفية الكاملة لمجموع البضائع المستوردة.