قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق لوازم السفر المصنوعة من الجلد 170
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه