المادة الأولى
أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة لوازم السفر والمنتجات الجلدية وحقائب اليد والسفر ، والمحفظات والقمطرات وما شابهها والأكياس الصغيرة والقفف الخ ... من الجلد وبديل الجلد والمواد الاخرى تحدد كما يلي :
- بالجملة : 10 ٪ ، بالتجزئة : 20 ٪ .
ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن ) CAF ( أو الى سعر الخروج من المصنع دون الرسوم بالنسبة للانتاج المحلى وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج و تغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع