قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
المادة الأولى
ي فوّض إل ى السّ يد ب وم دين بن عثم ان، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.