قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 عن وزير التجارة وبتفويض منه مدير الإدارة والوسائل عيسى الوناس المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المرصد الوطني لحقوق الانسان