قرار · ج.ر عدد 27 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 22 المرصد الوطني لحقوق الانسان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.