قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية • 1001
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 650000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-63 ( مراكز التكوين الاداري الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ) !