قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 29 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية • 1001
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وستون ألف دينار ( 65,000 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 31-61 « مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية ) ..