المادة 4
ي ستفيد الموظفون المعيّنون بصفة ق انونية قب ل تاريخ صدور هذا القرار في المنصب العالي لرئيس قسم علمي، من الزيادة الاستدلالية ال موافقة للمستوى مَ، الرقم الاستدلالي 720 إل ى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
ال مادة 5 : ي س تف ي د الموظ ف ون المعيّنون بصفة قان ونية في ال مناصب العليا الم ذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التع يين الجديدة من ال زيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، قرار وزاري على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من المدير بصفة موظف. العام
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، على مقرر من المدير الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
الم ادة 6 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية