المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير عام أ 1 م 1200 أمين عام أ 1 م 720 رئيس قسم أ 1 م- 1 432 علمي رئيس قسم أ 1 م- 1 432 إداري نوفمبر سنة م شروط التعيين كيفية التعيين
- ممارس أخصائي مساعد على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مرسوم الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، علي الأقل يثبت خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس أخصائي مساعد، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة العمومية، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 محرم عام 1436 ه 66 23 نوفمبر سنة م المناصب التصنيف الزيادة العليا الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير ملحقة أ 1 م- 1 432 رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 إدارية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 259 بالملحقات