قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بالمساكن فى عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأي وجه من الوجوه 1457
المادة 3
تجتمع اللجنة بطلب من مدير الضرائب والتنظيم العقارى ويجوز لها ان تستدعي موظفين آخرين من غير الموظفين المعينين أعلاه والذين ترى نفعا في أخذ آرائهم .
تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات