قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بالمساكن فى عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأي وجه من الوجوه 1457
المادة 2
تضم اللجنة المركزية لمنح رخص المساكن أعضاء دائمين وهم :
مدير الضرائب والتنظيم المالي او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، ب المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، وتضم كذلك أعضاء غير دائمين وهم :
ممثلو الوزارات المعنية •