المادة الأولى
تحدث لدى وزارة المالية والتخطيط ، لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بمساكن عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأى وجه من الوجوه .
تكلف هذه اللجنة :
أ ) بجمع المقترحات المقدمة من قبل ممثل كل وزارة فيما يخص امكانيات منح رخص المساكن لبعض الموظفين واعوان الدولة :
مجانا اذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك ، بمقابل اذا كان ذلك في صالح المصلحة .
ب ) بتنسيق المعلومات المقدمة مع مراعاة متطلبات الميزانية وعدد المساكن الشاغرة بالعمارات المعتبرة لاجل تطبيق المقاييس المحددة من قبل قانون المالية المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965
ج ) باعداد القائمة المحددة للوظائف التي يحتمل بمقتضاها ان تمنح المساكن مجانا اذ ان الرخص المذكورة لا تمنح الا بعوض في جميع الحالات الاخرى .
د ) باتخاذ جميع التدابير الخاصة باستعمال العمارات المخصصة سابقا لمختلف المصالح العمومية استعمالا معقولا