المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | مايو سنة 1977 .
عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي يسعد، كنائب مدير الموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي :