قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد هني، نائب مدير للشؤون المدنية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز محبوب، كنائب مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز محبوب، نائب مدير التشريع والدراسات الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | مايو سنة 1977 .
عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي يسعد، كنائب مدير الموظفين بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الغربي يسعد، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ،طنجاوى كنائب مدير الطفولة الجانحة بوزارة العدل ، الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوي، نائب مدير الطفولة الجانحة الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد سعيد بن عبد الله كنائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد بن عبد الله، نائب مدير تطبيق العقوبات الجزائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت مصباح كنائب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى آيت مصباح نائب مدير الشؤون الجنائية والعفو الامضاء باسم وزير العدل على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد صالح رحمانى كنائب مدير التجهيز بوزارة العدل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح رحماني، نائب مدير التجهز الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه . 26 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن داود كنائب مدير الميزانيات والمحاسبات بوزارة العدل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد بن داود، نائب مدير الميزانيات والمحاسبة ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عمرو دباك كنائب مدير التشريع والوثائق بوزارة العدل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو دياك، نائب مدير التشريع والوثائق 6 الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.