المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه . 26 الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن داود كنائب مدير الميزانيات والمحاسبات بوزارة العدل يقرر ما يلي :