المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 .
عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد صالح رحمانى كنائب مدير التجهيز بوزارة العدل .
يقرر ما يلي :