المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الغربي يسعد، نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • عبد المالك بن حبيلس ان وزير العدل .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ولا سيما المادتان 4 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ،طنجاوى كنائب مدير الطفولة الجانحة بوزارة العدل ، الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 يقرر ما يلي :