قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو المواد البناء بسطيف. 958 سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات
المادة 5
لا يجوز وضع علامات فارقة على المركبات السيارة أو المقطورة أو وضع رموز يمكن أن تحدث بطبيعتها أو تكوينها أو أشكالها أو الوانها أو مقاييسها التباسا مع العلامات الفارقة المقررة رسميا .