المادة 4
يجب على كل مركبة سيارة كانت أو مقطورة مسجلة في الجزائر وتغادر القطر الجزائرى أن تزود بعلامة فارقة وفقا للميزات التالية :
- تتألف هذه العلامة من حرفي البداية اللاتينية « DZ وبارتفاع 80 مم على الاقل وسماكة 10 مم على الاقل .
يكون لون العلامة أسود في أرضية بيضاء بشكل اهليجي وذات محور رئيسي أفقى وبعرض 175 مم على الاقل وارتفاع 115 مم .
- ان توضع هذه العلامة خلف المركبة السيارة أو المقطورة ويجب أن تكون هذه العلامة موضوعة الزاميا على لوحة خاصة تثبت في وضعية رأسية ومتعامدة مع المخطط الطولى لتناسب المركبة. ولا يجوز رسم هذه العلامة على المركبة ذاتها .
الثلاثاء 10 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955