المادة 3
يوضع رقم التسجيل بشكل ظاهر جدا في مقدمة السيارة وخلفها وعلى قطعة مثبتة على السيارة بشكل راسخ ومتميزة عن قاعدة السيارة وهيكلها. وتسمى هذه القطعة لوحة التسجيل، ويجب أن تكون أرضيتها عاكسة لنور يتغير لونه حسب نظام الرسم الجمركي المطبق على المركبة .
وكل مقطورة يكون وزنها الكامل المرخص به للحمولة زائدا عن 750 كغ، ينبغى أن تحمل ضمن الشروط المذكورة أعلاه، رقم عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن ترسيم الارقام | تسجيل موضوع خلف المركبة .
العربية .
وبمقتضى المرسوم رقم 72-103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع وتركيب لوحات تسجيل السيارات ولا سيما المادة الأولى منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر سنة 1973 والمتعليق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى :