قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو المواد البناء بسطيف. 958 سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات
المادة 2
ان السيارات التي تشكل خطرا على السير بسبب قدمها أو سوء صيانتها، تسحب من المرور عند اعادة تسجيلها وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني، الا اذا قرر خلاف ذلك مهندس المناجم على أثر الفحص التقني .