قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في تاسيفت بوقم . 1216
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة رى تسمى « منطقة رى الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 تاسيفت بوقم » بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات | المخصصة لرى الاراضى الكائنة داخل منطقة الرى
المادة 2
فتح المادةان موارد المياه التي تقوم المنطقة بتسييرها بصمة كلية أو جزئية هي التالية :
- السد رقم 6 على وادى تاسيفت بوقم من روافد وادي سباوو •
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة رى تاسيفت بوقم على مساحة يبلغ مجموعها 540 هكتارا و 51 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية على مقياس 1/40000 المدرجة في الملف التأسيسي
المادة 4
فتح المادةتسير منطقة تاسيفت بوقم بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة أعلاه ويكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة هو الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزي وزو .
المادة 5
فتح المادةان الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة تصير ملكا للدولة وتخصص لمنطقة الرى •
المادة 6
فتح المادةيتضمن هذا القرار الاعلان بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز سواء كانت داخل حدود منطقة تاسيفت بوقم أو خارجها وذلك بمجرد ما تكون | متعلقة بحبس مياه الرى أو جرها أو خزنها أو توزيعها
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 محمد الطيبي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-923
- مرسوم رقم 63-63
- قرار رقم 56-923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.