قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.