قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل دور أولاد الشهداء ببوسعادة والعمرية وذراع السمار الى دار أولاد الشهداء بابن شكاو . 883
المادة 3
يكلف والى المدية ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية بوزارة قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1389 الموافق 7 مارس سنة 1970 ..
بوعلام بن حمودة