المادة 3
تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع الترشح للامتحان المذكور في المادة الاولى أعلاه الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين نجحوا في اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الخاص بادراجهم في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين الذي ينظمه القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 وعلى أن يكونوا قد امضوا فترة تمرين مدتها سنة .