قرار

قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.